1684 - حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، حدثنا أبي، حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا حفص بن غِيَاث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسْوَد، عن عبد الله: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُحْرِمًا أن يَقتُلَ حيّةٌ في الحَرَم بمِنَى [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه هكذا.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] حديث صحيح، أبو بكر بن أبي دارم - واسمه أحمد بن محمد بن السري بن يحيى التميمي - فيه كلام، وأبوه - وهو ابن أخي هناد بن السري - مجهول، لكنهما قد توبعا. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وهو خال إبراهيم، وصحابيه عبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه.وأخرجه مسلم (2235) عن أبي كريب، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهول منه رحمه الله.وخالف أبا كريب في إسناده ومتنه عبدُ الصمد بنُ عبد الوارث، فرواه عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى. لم يذكر أن المأمور بقتل الحية كان محرمًا، أخرجه أحمد في "المسند" 7/ (3990).وأخرج نحوه مطولًا مفسَّرًا البخاريُّ (1830) و (4934)، ومسلم (2234) وغيرهما عن عمر بن حفص بن غياث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غارٍ بمنى، إذ نزل عليه: {وَالْمُرْسَلَاتِ} وإنه ليتلوها، وأني لأتلقاها من فيه، وإنَّ فاه لرطبٌ بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوها" فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وُقِيَتْ شرَّكم كما وُقيتمُم شرَّها". وهذا الحديث سيأتي في "المستدرك" برقم (3031) دون ذكر قصة الحية، من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وسيأتي تمام تخريجه هناك، وقد وقع اختلاف كبير في إسناده، ورجَّح الدارقطني في "العلل" (728) طريق حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود، كما في "الصحيحين".
[1] حديث صحيح، أبو بكر بن أبي دارم - واسمه أحمد بن محمد بن السري بن يحيى التميمي - فيه كلام، وأبوه - وهو ابن أخي هناد بن السري - مجهول، لكنهما قد توبعا. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وهو خال إبراهيم، وصحابيه عبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه.وأخرجه مسلم (2235) عن أبي كريب، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهول منه رحمه الله.وخالف أبا كريب في إسناده ومتنه عبدُ الصمد بنُ عبد الوارث، فرواه عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى. لم يذكر أن المأمور بقتل الحية كان محرمًا، أخرجه أحمد في "المسند" 7/ (3990).وأخرج نحوه مطولًا مفسَّرًا البخاريُّ (1830) و (4934)، ومسلم (2234) وغيرهما عن عمر بن حفص بن غياث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غارٍ بمنى، إذ نزل عليه: {وَالْمُرْسَلَاتِ} وإنه ليتلوها، وأني لأتلقاها من فيه، وإنَّ فاه لرطبٌ بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوها" فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وُقِيَتْ شرَّكم كما وُقيتمُم شرَّها". وهذا الحديث سيأتي في "المستدرك" برقم (3031) دون ذكر قصة الحية، من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وسيأتي تمام تخريجه هناك، وقد وقع اختلاف كبير في إسناده، ورجَّح الدارقطني في "العلل" (728) طريق حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود، كما في "الصحيحين".
আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তিকে হারামের ভেতরে (মিনার মধ্যে) একটি সাপ হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1684)