1683 - أخبرنا أبو النَّضْر الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدَّارمي، حدثنا يحيى بن مَعين، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن قَتادة، عن أنس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ على ظهر القَدَمين من وَجَعٍ كان به [1].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه الزيادة.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] رجاله ثقات، لكن أعله أبو داود - فيما رواه عن أحمد - بأنَّ سعيد بن أبي عروبة قد رواه عن قتادة فأرسله. قلنا: ورواية معمر عن قتادة فيها كلام لأهل العلم، وأما سعيد بن أبي عروبة فهو ثبت في قتادة، ثم إنَّ معمرًا قد خالف هنا في متنه، فالمحفوظ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتجم في رأسه، كما في حديث ابن عباس السابق، وكذا في حديث ابن بحينة في "الصحيحين" وغيرهما، لكن إن ثبت حديث معمر هذا فهو محمول على تعدد القصة، كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن خزيمة فقد صحَّحه برقم (2659) مستدلًا به على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرمًا غير مرةٍ مرةً على الرأس ومرة على ظهر القدم، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 17/ 457: وليست هذه بعلة قادحة - يعني رواية سعيد عن قتادة المرسلة - والجمع بين حديثي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد، أشار إلى ذلك الطبري.والحديث أخرجه أحمد 20 / (12682)، وعنه أبو داود (1837).وأخرجه النسائي (3818) و (7554)، وابن حبان (3952) من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما (أحمد وإسحاق) عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.وقد روى نحوه حميد الطويل عن أنس، لكن لم يحدد مكان الحجامة، فقد أخرجه أحمد 21 / (13816) من طريقه قال: سئل أنس عن الحجامة للمحرم، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان به.وانظر ما سيأتي برقم (7667). فيه كلام، وأبوه - وهو ابن أخي هناد بن السري - مجهول، لكنهما قد توبعا. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وهو خال إبراهيم، وصحابيه عبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه.وأخرجه مسلم (2235) عن أبي كريب، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهول منه رحمه الله.وخالف أبا كريب في إسناده ومتنه عبدُ الصمد بنُ عبد الوارث، فرواه عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى. لم يذكر أن المأمور بقتل الحية كان محرمًا، أخرجه أحمد في "المسند" 7/ (3990).وأخرج نحوه مطولًا مفسَّرًا البخاريُّ (1830) و (4934)، ومسلم (2234) وغيرهما عن عمر بن حفص بن غياث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غارٍ بمنى، إذ نزل عليه: {وَالْمُرْسَلَاتِ} وإنه ليتلوها، وأني لأتلقاها من فيه، وإنَّ فاه لرطبٌ بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوها" فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وُقِيَتْ شرَّكم كما وُقيتمُم شرَّها". وهذا الحديث سيأتي في "المستدرك" برقم (3031) دون ذكر قصة الحية، من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وسيأتي تمام تخريجه هناك، وقد وقع اختلاف كبير في إسناده، ورجَّح الدارقطني في "العلل" (728) طريق حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود، كما في "الصحيحين".
[1] رجاله ثقات، لكن أعله أبو داود - فيما رواه عن أحمد - بأنَّ سعيد بن أبي عروبة قد رواه عن قتادة فأرسله. قلنا: ورواية معمر عن قتادة فيها كلام لأهل العلم، وأما سعيد بن أبي عروبة فهو ثبت في قتادة، ثم إنَّ معمرًا قد خالف هنا في متنه، فالمحفوظ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتجم في رأسه، كما في حديث ابن عباس السابق، وكذا في حديث ابن بحينة في "الصحيحين" وغيرهما، لكن إن ثبت حديث معمر هذا فهو محمول على تعدد القصة، كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن خزيمة فقد صحَّحه برقم (2659) مستدلًا به على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرمًا غير مرةٍ مرةً على الرأس ومرة على ظهر القدم، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 17/ 457: وليست هذه بعلة قادحة - يعني رواية سعيد عن قتادة المرسلة - والجمع بين حديثي ابن عباس وأنس واضح بالحمل على التعدد، أشار إلى ذلك الطبري.والحديث أخرجه أحمد 20 / (12682)، وعنه أبو داود (1837).وأخرجه النسائي (3818) و (7554)، وابن حبان (3952) من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما (أحمد وإسحاق) عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.وقد روى نحوه حميد الطويل عن أنس، لكن لم يحدد مكان الحجامة، فقد أخرجه أحمد 21 / (13816) من طريقه قال: سئل أنس عن الحجامة للمحرم، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان به.وانظر ما سيأتي برقم (7667). فيه كلام، وأبوه - وهو ابن أخي هناد بن السري - مجهول، لكنهما قد توبعا. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وهو خال إبراهيم، وصحابيه عبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه.وأخرجه مسلم (2235) عن أبي كريب، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهول منه رحمه الله.وخالف أبا كريب في إسناده ومتنه عبدُ الصمد بنُ عبد الوارث، فرواه عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية بمنى. لم يذكر أن المأمور بقتل الحية كان محرمًا، أخرجه أحمد في "المسند" 7/ (3990).وأخرج نحوه مطولًا مفسَّرًا البخاريُّ (1830) و (4934)، ومسلم (2234) وغيرهما عن عمر بن حفص بن غياث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غارٍ بمنى، إذ نزل عليه: {وَالْمُرْسَلَاتِ} وإنه ليتلوها، وأني لأتلقاها من فيه، وإنَّ فاه لرطبٌ بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوها" فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وُقِيَتْ شرَّكم كما وُقيتمُم شرَّها". وهذا الحديث سيأتي في "المستدرك" برقم (3031) دون ذكر قصة الحية، من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وسيأتي تمام تخريجه هناك، وقد وقع اختلاف كبير في إسناده، ورجَّح الدارقطني في "العلل" (728) طريق حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود، كما في "الصحيحين".
আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোনো ব্যথার কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর পায়ের উপরিভাগে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1683)