1508 - أخبرنا جعفر بن محمد بن نُصَير الخُلْدي، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشْدين الفِهْري [1] بمصر، حدثنا يحيى بن بُكَير، حدثنا الليث، عن كَثِير بن فَرْقَد، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "زكاةُ الفِطْر فرضٌ على كلِّ مسلم حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ وأنثى من المسلمين، صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ" [2]. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، وإنما جعلتُه بإزاء حديث أبي عمّار، فإنه على الاستحباب، وهذا على الوجوب.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] كذا وقعت نسبته هنا في النسخ الخطية، وكذا في "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 162 حيث روى هذا الحديث عن المصنف، فالظاهر أنه تحريف قديم، فقد وقعت نسبته في مصادر ترجمته وغيرها من كتب التخريج: المَهري، وقد أورده السمعاني في "الأنساب" 12/ 499 في المهري، وكذا ابن الأثير في "اللباب" 3/ 275 وقال: بفتح الميم وسكون الهاء وفي آخرها الراء، نسبة إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، قبيلة كبيرة ينسب إليها أبو الحجاج رشدين بن سعد المهري من أهل مصر.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، وقد توبع. الليث: هو ابن سعد.وأخرجه البيهقي 4/ 162 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (2074) عن محمد بن إسماعيل الفارسي، عن ابن رشدين، به.وأخرجه الدارقطني (2074) من طريق أبي علاثة محمد بن عمرو بن خالد، والبيهقي 4/ 162 من طريق عبيد بن عبد الواحد بن شريك، كلاهما عن يحيى بن بكير، به. وأبو علاثة وعبيد لا بأس بهما.وأخرج البخاري (1507)، ومسلم (984) (15)، وابن ماجه (1825)، والنسائي (11658)، وابن حبان (3300) من طرق عن الليث بن سعد، عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عَدْلَه مدَّين من حنطة. لم يذكروا فيه كثير بن فرقد.وانظر ما سلف برقم (1506)، وما سيأتي برقم (1511).
[1] كذا وقعت نسبته هنا في النسخ الخطية، وكذا في "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 162 حيث روى هذا الحديث عن المصنف، فالظاهر أنه تحريف قديم، فقد وقعت نسبته في مصادر ترجمته وغيرها من كتب التخريج: المَهري، وقد أورده السمعاني في "الأنساب" 12/ 499 في المهري، وكذا ابن الأثير في "اللباب" 3/ 275 وقال: بفتح الميم وسكون الهاء وفي آخرها الراء، نسبة إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، قبيلة كبيرة ينسب إليها أبو الحجاج رشدين بن سعد المهري من أهل مصر.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، وقد توبع. الليث: هو ابن سعد.وأخرجه البيهقي 4/ 162 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (2074) عن محمد بن إسماعيل الفارسي، عن ابن رشدين، به.وأخرجه الدارقطني (2074) من طريق أبي علاثة محمد بن عمرو بن خالد، والبيهقي 4/ 162 من طريق عبيد بن عبد الواحد بن شريك، كلاهما عن يحيى بن بكير، به. وأبو علاثة وعبيد لا بأس بهما.وأخرج البخاري (1507)، ومسلم (984) (15)، وابن ماجه (1825)، والنسائي (11658)، وابن حبان (3300) من طرق عن الليث بن سعد، عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عَدْلَه مدَّين من حنطة. لم يذكروا فيه كثير بن فرقد.وانظر ما سلف برقم (1506)، وما سيأتي برقم (1511).
ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ফিতরের যাকাত প্রত্যেক মুসলমানের—স্বাধীন ও দাস, মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর ফরয; এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব (শস্য)।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1508)