1100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ، فَلَا نَرَى لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ (1).
1101 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (4168)، ومسلم (860)، وأبو داود (1085)، والنسائي 3/ 100 من طريق يعلى بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16496)، و"صحيح ابن حبان" (1511).
(2) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد وجهالة أبيه.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1171) من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5448)، وابن عدي في ترجمة عبد الرحمن ابن سعد بن عمار من "الكامل" 4/ 1622، والحاكم 3/ 607 من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عن أبيه، عن جده، مرسلًا. ليس فيه صحابيه سعد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1075) من طريق يعلى بن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عن ابن عمه عبد الله بن محمَّد بن عمار، عن أبيه سعد، عن بلال: أنه كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إذا كان الفيء قدر الشراك إذا قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
ويغني عنه حديث أنس عند البخاري (904) وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وانظر "فتح الباري" 2/ 387.
قوله: "إذا كان الفيء مثل الشراك" قال السندي: وذلك يكون أول ما يظهر زوالُ الشمس، وهو المراد.
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ، فَلَا نَرَى لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ (1).
1101 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (4168)، ومسلم (860)، وأبو داود (1085)، والنسائي 3/ 100 من طريق يعلى بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16496)، و"صحيح ابن حبان" (1511).
(2) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد وجهالة أبيه.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1171) من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5448)، وابن عدي في ترجمة عبد الرحمن ابن سعد بن عمار من "الكامل" 4/ 1622، والحاكم 3/ 607 من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عن أبيه، عن جده، مرسلًا. ليس فيه صحابيه سعد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1075) من طريق يعلى بن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عن ابن عمه عبد الله بن محمَّد بن عمار، عن أبيه سعد، عن بلال: أنه كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إذا كان الفيء قدر الشراك إذا قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
ويغني عنه حديث أنس عند البخاري (904) وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وانظر "فتح الباري" 2/ 387.
قوله: "إذا كان الفيء مثل الشراك" قال السندي: وذلك يكون أول ما يظهر زوالُ الشمس، وهو المراد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 198)