عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ" (1).
922 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ (2) بْنُ الْقَاسِمِ، أخبرنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا منها، وأبو بكر الهذلي متروك الحديث، والحسن -وهو البصري- مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه الطبراني (6899) من طريقين عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1001)، وابن خزيمة (1711)، والطبراني (6890)، والبيهقي 2/ 181 من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة، به- بلفظ: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يُسلم بعضنا على بعض.
وأخرج البيهقي 2/ 179 من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن الحسن، به- بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره. وروح ضعيف.
وأخرجه أبو داود (975)، والبيهقي 2/ 181 من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة مرفوعًا بلفظ: "سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم". وجعفر ضعيف، وخبيب وسليمان مجهولان.
وانظر ما بعده.
(2) كذا وقع في (س) و (م)، وفي النسخة التي اعتمدها الحافظ المزي في "التحفة" (4597) وفي "تهذيب الكمال" 16/ 365، وقد خطَّأ المزي ابنَ ماجه في هذه التسمية، وقال: الصواب عبد الأعلى بن القاسم. قلنا: وجاء على الصواب في (ذ)، فلعله من تصرف بعضهم، والله تعالى أعلم.
922 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ (2) بْنُ الْقَاسِمِ، أخبرنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا منها، وأبو بكر الهذلي متروك الحديث، والحسن -وهو البصري- مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه الطبراني (6899) من طريقين عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1001)، وابن خزيمة (1711)، والطبراني (6890)، والبيهقي 2/ 181 من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة، به- بلفظ: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يُسلم بعضنا على بعض.
وأخرج البيهقي 2/ 179 من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن الحسن، به- بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره. وروح ضعيف.
وأخرجه أبو داود (975)، والبيهقي 2/ 181 من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة مرفوعًا بلفظ: "سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم". وجعفر ضعيف، وخبيب وسليمان مجهولان.
وانظر ما بعده.
(2) كذا وقع في (س) و (م)، وفي النسخة التي اعتمدها الحافظ المزي في "التحفة" (4597) وفي "تهذيب الكمال" 16/ 365، وقد خطَّأ المزي ابنَ ماجه في هذه التسمية، وقال: الصواب عبد الأعلى بن القاسم. قلنا: وجاء على الصواب في (ذ)، فلعله من تصرف بعضهم، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 83)