‌‌45 - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ
2991 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً" (1).
2992 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنَا سُفْيَانُ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزَّعَافِرِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً" (2).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (4188)، وأبو داود (1902) و (1903)، والنسائي في "الكبرى" (4206) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن ابن أبي أوفى.
وهو في "مسند أحمد" (19129)، و"صحيح ابن حبان" (2843).
وقوله: لا يصيبه أحد بشئ، أي: لئلا يصيبه، قال الحافظ: وهذا كان في عمرة القضاء وعبد الله بن أبي أوفى كان ممن بايع تحت الشجرة وهو في عُمرة الحديبية، وكُل من شهد الحديبية، وعاش إلى السنة المقبلة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرًا في عمرة القضاء.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وبيان: هو ابن بشر الأحمسي، وجابر: هو ابن يزيد الجعفي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4211) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (17601).
(2) حديث صحيح على وهم وقع لداود بن يزيد الأودي الزعافري -وهو ضعيف- في تسمية صحابية، والصواب في اسمه: وهب بن خنبش كما سماه أصحاب الشعبي، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 203)