37 - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)