‌‌735 - عن ابن عباس قال: لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة، وليس عليه حج ولا عمرة.
** عب شفع
(فتح الباري 3/4)
** صحيح

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٢٣٥)