قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ.
6212 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ عبد الله سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ: لا يسمعن هذا فيصير له أربعة لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَاهُ فَسَأَلاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةَ يَهُودَ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، فَقَبَّلا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ «1» .
6213 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ أُمِرَ الْقَوْمُ أَنْ لا يَأْكُلُوا الْحِيتَانَ يَوْمَ السَّبْتِ وَلا يَعْرِضُوا، وَأُحِلَّتْ لَهُمْ مَا خَلا ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
6214 - حَدَّثَنَا أَبُو بكر أَبِي مُوسَى، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ: غَلِيظاً يَعْنِي: شَدِيدًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ.
6215 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ يَقُولُ: فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ.
6216 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ: الآيَاتُ: الطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقَمْلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ وَيَدُهُ وَعَصَاهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق.
6217 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الأَزْدِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْيَوْمِ تَقْتُلُ ثَلاثَمِائَةِ نَبِيٍّ، ثُمَّ يَقُومُ سُوقٌ لَهُمْ مِنْ آخِرِ النهار.(1) . الحاكم 1/ 9 قال: هذا صحيح، ووافقه الذهبي.
6212 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ عبد الله سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَقَالَ: لا يسمعن هذا فيصير له أربعة لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَاهُ فَسَأَلاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةَ يَهُودَ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، فَقَبَّلا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ «1» .
6213 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ أُمِرَ الْقَوْمُ أَنْ لا يَأْكُلُوا الْحِيتَانَ يَوْمَ السَّبْتِ وَلا يَعْرِضُوا، وَأُحِلَّتْ لَهُمْ مَا خَلا ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
6214 - حَدَّثَنَا أَبُو بكر أَبِي مُوسَى، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ: غَلِيظاً يَعْنِي: شَدِيدًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ.
6215 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ يَقُولُ: فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ.
6216 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ: الآيَاتُ: الطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقَمْلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ وَيَدُهُ وَعَصَاهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق.
6217 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الأَزْدِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْيَوْمِ تَقْتُلُ ثَلاثَمِائَةِ نَبِيٍّ، ثُمَّ يَقُومُ سُوقٌ لَهُمْ مِنْ آخِرِ النهار.(1) . الحاكم 1/ 9 قال: هذا صحيح، ووافقه الذهبي.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١١٠٧)