103 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ:
"أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه حِينَ طُعِنَ فَقَالَ: الصَّلَاةُ. فَقَالَ:
"إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ(96) دَمًا رضي الله عنه".--------------------------------------------
(96) بفتح العين المهملة أي يجري.
والأثر صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وقد أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 39/ 51) عن هشام به إلا أنه لم يذكر فيه ابن عباس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)