485- عدد النساء لها فرائض أربع … لكن يضم جميعها أصلان
486- تطليق زوج داخل أو موته … قبل الدخول وبعده سيان
487- وحدودهن على ثلاثة أقرؤ … أو أشهر وكلاهما جسران
488- وكذاك عدة من توفي زوجها … سبعون يوما بعدها شهران
489- عدد الحوامل من طلاق أو فنا … وضع الأجنة صارخا أو فاني
490- وكذاك حكم السقط في إسقاطه … حكم التمام كلاهما وضعان
491- من لم تحض أو من تقلص حيضها … قد صح في كلتيهما العددان
492- كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر … حكماهما في النص مستويان
493- عدد الجوار من الطلاق بحيضة … ومن الوفاة الخمس والشهران
494- فبطلقتين تبين من زوج لها … لا رد إلا بعد زوج ثاني
495- وكذا الحرائر فالثلاث تبينها … فيحل تلك وهذه زوجان
496- فلتنكحا زوجيهما عن غبطة … ورضا بلا دلس ولا عصيان
497- حتى إذا امتزج النكاح بدلسة … فهما مع الزوجين زانيتان
498- إياك والتيس المحلل إنه … والمستحل لردها تيسان
499- لعن النبي محللا ومحللا … فكلاهما في الشرع ملعونان
500- لا تضربن أمة ولا عبدا جنى … فكلاهما بيديك مأسوران
486- تطليق زوج داخل أو موته … قبل الدخول وبعده سيان
487- وحدودهن على ثلاثة أقرؤ … أو أشهر وكلاهما جسران
488- وكذاك عدة من توفي زوجها … سبعون يوما بعدها شهران
489- عدد الحوامل من طلاق أو فنا … وضع الأجنة صارخا أو فاني
490- وكذاك حكم السقط في إسقاطه … حكم التمام كلاهما وضعان
491- من لم تحض أو من تقلص حيضها … قد صح في كلتيهما العددان
492- كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر … حكماهما في النص مستويان
493- عدد الجوار من الطلاق بحيضة … ومن الوفاة الخمس والشهران
494- فبطلقتين تبين من زوج لها … لا رد إلا بعد زوج ثاني
495- وكذا الحرائر فالثلاث تبينها … فيحل تلك وهذه زوجان
496- فلتنكحا زوجيهما عن غبطة … ورضا بلا دلس ولا عصيان
497- حتى إذا امتزج النكاح بدلسة … فهما مع الزوجين زانيتان
498- إياك والتيس المحلل إنه … والمستحل لردها تيسان
499- لعن النبي محللا ومحللا … فكلاهما في الشرع ملعونان
500- لا تضربن أمة ولا عبدا جنى … فكلاهما بيديك مأسوران
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)