300- لا تستمع قول الروافض إنهم … من رأيهم أن تمسح الرجلان
301- يتأولون قراءة منسوخة … بقراءة وهما منزلتان
302- إحداهما نزلت لتنسخ أختها … لكن هما في الصحف مثبتتان
303- غسل النبي وصحبه أقدامهم … لم يختلف في غسلهم رجلان
304- والسنة البيضاء عند أولي النهى … في الحكم قاضية على القرآن
305- فإذا استوت رجلاك في خفيهما … وهما من الأحداث طاهرتان
306- وأردت تجديد الطهارة محدثا … فتمامها أن يمسح الخفان
307- وإذا أردت طهارة لجنابة … فلتخلعا ولتغسل القدمان
308- غسل الجنابة في الرقاب أمانة … فأداءها من أكمل الإيمان
309- فإذا ابتليت فبادرن بغسلها … لا خير في متثبط كسلان
310- وإذا اغتسلت فكن لجسمك دالكا … حتى يعم جميعه الكفان
311- وإذا عدمت الماء1 فكن متيمما … من طيب ترب الأرض والجدران
312- متيمما صليت أو متوضئا … فكلاهما في الشرع مجزيتان
313- والغسل فرض والتدلك سنة … وهما بمذهب مالك فرضان--------------------------------------------
1 في "س"، وفي "م"، وهو خطأ، وبه ينكسر البيت، والصواب حذف الهمزة لأجل الوزن العروضي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)