خلقه، فيلتئم أول الحديث وآخره، وظاهره، وباطنه»(1)، ومن تأمل في كثير من العبادات والأعمال الصالحة وجدها شُرعت وترًا، ومن ذلك:
أولًا: أركان الإسلام وما يتعلق بها:
جعل الطهارة ثلاثًا:
عن سلمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ»(2)، أي: اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردًا، استنج بثلاثة أحجار، أو خمسة، أو سبعة، ولا تستنج بالشفع.
جعل الصلاة خمسًا:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تبارك وتعالى عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ تبارك وتعالى عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»(3).
جعل نصاب الزكاة وترًا:
فكلها تشترك بالوتر، ففي الزروع خمسة أوسق، وفي الورق خمس أواق، وفي الإبل خمس من الإبل، يقول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ--------------------------------------------
(1) المفهم (7/ 18).
(2) أخرجه أحمد، رقم الحديث: (19119)، والترمذي، رقم الحديث: (27)، حكم الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن الترمذي: رقم الحديث: (27).
(3) أخرجه أحمد، رقم الحديث: (22693)، وابن ماجه، رقم الحديث: (1401)، حكم الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، رقم الحديث: (1401).
أولًا: أركان الإسلام وما يتعلق بها:
جعل الطهارة ثلاثًا:
عن سلمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ»(2)، أي: اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردًا، استنج بثلاثة أحجار، أو خمسة، أو سبعة، ولا تستنج بالشفع.
جعل الصلاة خمسًا:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تبارك وتعالى عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ تبارك وتعالى عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»(3).
جعل نصاب الزكاة وترًا:
فكلها تشترك بالوتر، ففي الزروع خمسة أوسق، وفي الورق خمس أواق، وفي الإبل خمس من الإبل، يقول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ--------------------------------------------
(1) المفهم (7/ 18).
(2) أخرجه أحمد، رقم الحديث: (19119)، والترمذي، رقم الحديث: (27)، حكم الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن الترمذي: رقم الحديث: (27).
(3) أخرجه أحمد، رقم الحديث: (22693)، وابن ماجه، رقم الحديث: (1401)، حكم الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، رقم الحديث: (1401).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 554)