ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه (1)؟ " فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن العرب تزعم أن السقب: اللزيق".
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام " (224) هـ" عن كتابه غريب الحديث: "إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة، وهو كان خلاصة عمري" (2).
وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، مثل حديث: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدة". متفق عليه (3) والبدنة تطلق على الإبل والبقر، قال العلماء: المراد هنا الإبل، وقد ورد في مصنف عبد الرزاق بلفظ "فله من الأجر مثل الجزور" فهذا يفسر المراد بالبدنة (4).
وحديث عمران بن حصين في صلاة المريض: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" أخرجه البخاري وغيره (5).
وقد فسر قوله "على جنب" حديث علي رضي الله عنه ولفظه: "على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه" (6).
وقد عني العلماء بالتصنيف في شرح الغريب عناية كبيرة وكان أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى " (210) هـ" وكتابه صغير. ثم--------------------------------------------
(1) 1 البخاري في الشفعة: 3: 87. وأبو داود: 3: 286، والنسائي: 2: 234. وابن ماجه: 2: 833.
(2) النهاية: 1: 6 وكتاب أبي عبيد يقع في جزء واحد.
(3) البخاري "فضل الجمعة": 2: 3، ومسلم: 3: 4.
(4) إرشاد الساري: 2: 193.
(5) البخاري في أخر تقصير الصلاة: 2: 47.
(6) سنن الدارقطني: 2: 42043.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام " (224) هـ" عن كتابه غريب الحديث: "إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة، وهو كان خلاصة عمري" (2).
وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، مثل حديث: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدة". متفق عليه (3) والبدنة تطلق على الإبل والبقر، قال العلماء: المراد هنا الإبل، وقد ورد في مصنف عبد الرزاق بلفظ "فله من الأجر مثل الجزور" فهذا يفسر المراد بالبدنة (4).
وحديث عمران بن حصين في صلاة المريض: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" أخرجه البخاري وغيره (5).
وقد فسر قوله "على جنب" حديث علي رضي الله عنه ولفظه: "على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه" (6).
وقد عني العلماء بالتصنيف في شرح الغريب عناية كبيرة وكان أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى " (210) هـ" وكتابه صغير. ثم--------------------------------------------
(1) 1 البخاري في الشفعة: 3: 87. وأبو داود: 3: 286، والنسائي: 2: 234. وابن ماجه: 2: 833.
(2) النهاية: 1: 6 وكتاب أبي عبيد يقع في جزء واحد.
(3) البخاري "فضل الجمعة": 2: 3، ومسلم: 3: 4.
(4) إرشاد الساري: 2: 193.
(5) البخاري في أخر تقصير الصلاة: 2: 47.
(6) سنن الدارقطني: 2: 42043.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)