17 - فصل فِي إِنْكَار من أنكر من الْبدع
فقد بَان ووضح بِتَوْفِيق الله تَعَالَى صِحَة إِنْكَار من أنكر شَيْئا من الْبدع وَإِن كَانَ صَلَاة ومسجدا وَلَا مبالاة بشناعة جَاهِل يَقُول كَيفَ يُؤمر بتبطيل صَلَاة وتخريب مَسْجِد فَمَا وزانه الأوزان من يَقُول كَيفَ يُؤمر بتخريب مَسْجِد إِذا سمع أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم خرب مَسْجِد الضرار وَمن يَقُول كَيفَ يُنْهِي عَن قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَإِذا سمع حَدِيث عَليّ رضي الله عنه الْمخْرج فِي الصَّحِيح نهاني رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن اقْرَأ الْقُرْآن فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَاتِّبَاع السّنة أولى من اقتحام الْبِدْعَة وَأَن كَانَت صَلَاة فِي الصُّورَة فَتَركه وَاتِّبَاع السّنة أَكثر فَائِدَة وَأعظم أجرا إِن سلمنَا أَن لتِلْك الصَّلَاة أجرا وَقد تقدم من الآدلة على ذَلِك والْآثَار مَا فِيهِ كِفَايَة
ونزيد هَهُنَا أَشْيَاء مِنْهَا مَا أخرجه الطرطوشي فِي كتاب الْحَوَادِث قَالَ روى مَالك رَحمَه الله تَعَالَى أَن عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ ضرب رجلا على صلَاته بعد الْعَصْر وَرَوَاهُ غَيره فَقيل لَهُ أَعلَى الصَّلَاة فَقَالَ على خلاف السّنة وَفِي كتاب عبد الله بن الزبير الْحميدِي فِي الرَّد على أهل الْأَهْوَاء قَالَ حَدثنَا سُفْيَان حَدثنَا حُجَيْر عَن طَاوس قَالَ رَآنِي ابْن عَبَّاس وَأَنا أُصَلِّي بعد الْعَصْر فنهاني فَقَالَ إِنَّمَا كرهت لِئَلَّا تتَّخذ سلما قَالَ ابْن عَبَّاس نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر وَقَالَ الله تَعَالَى {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة} الْآيَة وَلَا أَدْرِي يعذب أم يُؤجر وَفِي مُسْند الدَّارمِيّ حَدثنَا عبد الله ابْن سعيد حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن هِشَام بن حجر قَالَ كَانَ طَاوس يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس أَنه قد نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن صَلَاة الْعَصْر فَلَا أَدْرِي تعذب عَلَيْهَا أم تؤ الله تَعَالَى قَالَ {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم} قَالَ سُفْيَان يتخذون سلما يَقُولُونَ نصلي بعد الْعَصْر الى اللَّيْل
فقد بَان ووضح بِتَوْفِيق الله تَعَالَى صِحَة إِنْكَار من أنكر شَيْئا من الْبدع وَإِن كَانَ صَلَاة ومسجدا وَلَا مبالاة بشناعة جَاهِل يَقُول كَيفَ يُؤمر بتبطيل صَلَاة وتخريب مَسْجِد فَمَا وزانه الأوزان من يَقُول كَيفَ يُؤمر بتخريب مَسْجِد إِذا سمع أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم خرب مَسْجِد الضرار وَمن يَقُول كَيفَ يُنْهِي عَن قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَإِذا سمع حَدِيث عَليّ رضي الله عنه الْمخْرج فِي الصَّحِيح نهاني رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن اقْرَأ الْقُرْآن فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَاتِّبَاع السّنة أولى من اقتحام الْبِدْعَة وَأَن كَانَت صَلَاة فِي الصُّورَة فَتَركه وَاتِّبَاع السّنة أَكثر فَائِدَة وَأعظم أجرا إِن سلمنَا أَن لتِلْك الصَّلَاة أجرا وَقد تقدم من الآدلة على ذَلِك والْآثَار مَا فِيهِ كِفَايَة
ونزيد هَهُنَا أَشْيَاء مِنْهَا مَا أخرجه الطرطوشي فِي كتاب الْحَوَادِث قَالَ روى مَالك رَحمَه الله تَعَالَى أَن عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ ضرب رجلا على صلَاته بعد الْعَصْر وَرَوَاهُ غَيره فَقيل لَهُ أَعلَى الصَّلَاة فَقَالَ على خلاف السّنة وَفِي كتاب عبد الله بن الزبير الْحميدِي فِي الرَّد على أهل الْأَهْوَاء قَالَ حَدثنَا سُفْيَان حَدثنَا حُجَيْر عَن طَاوس قَالَ رَآنِي ابْن عَبَّاس وَأَنا أُصَلِّي بعد الْعَصْر فنهاني فَقَالَ إِنَّمَا كرهت لِئَلَّا تتَّخذ سلما قَالَ ابْن عَبَّاس نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر وَقَالَ الله تَعَالَى {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة} الْآيَة وَلَا أَدْرِي يعذب أم يُؤجر وَفِي مُسْند الدَّارمِيّ حَدثنَا عبد الله ابْن سعيد حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن هِشَام بن حجر قَالَ كَانَ طَاوس يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس أَنه قد نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن صَلَاة الْعَصْر فَلَا أَدْرِي تعذب عَلَيْهَا أم تؤ الله تَعَالَى قَالَ {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم} قَالَ سُفْيَان يتخذون سلما يَقُولُونَ نصلي بعد الْعَصْر الى اللَّيْل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)