17 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمِنْهَالِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عُتْبَةَ الرَّازِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، صَلاةَ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ رَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً ، قَالَ: «أَشَهِدَ فُلانُ؟» .
قُلْنَا: نَعَمْ حَتَّى عَدَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنْ صَلاةٍ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، وَمِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَإِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاةَ ثَلاثَةٍ أَزْكَى مِنْ صَلاةِ اثْنَيْنِ ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ»
قُلْنَا: نَعَمْ حَتَّى عَدَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنْ صَلاةٍ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، وَمِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لابْتَدَرْتُمُوهُ ، وَإِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاةَ ثَلاثَةٍ أَزْكَى مِنْ صَلاةِ اثْنَيْنِ ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)