13 - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه " فِي الْمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَقَالَ: لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ".
فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ
عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ فِي الْمَوْلَى: «فَيْئُهُ الْجِمَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، فَفَيْئُهُ بِاللِّسَانِ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)