من الصيد(1). وهو حديثٌ مرسلٌ؛ لأنه ليس بأبي رَزِينٍ العُقَيليِّ، وإنما هو أبو رَزِينٍ مولى أبي وائل؛ رواه عنه موسى بنُ أبي عائشة، من حديثِ الثوريِّ وغيرِه(2).
وروَى أبو ثعلبةَ الخُشَنيُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يُدرِكُ صيدَه بعدَ ثلاث: "يأكُلُه ما لم يُنتِنْ"(3).
وفي حديثِ عديٍّ بنِ حاتم أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصيدِ يغيبُ عن صاحبه الليلةَ والليلتين، فقال: "إذا وجَدتَ فيه سهمَك، ولم تجدْ أثرَ سَبُع، وعلِمتَ أن سهمَك قتلَه، فكُلْ"(4).
وفي حديثِ هذا الباب ردّ لقولِ أبي حنيفةَ وأصحابه في اشتراطِهم التراخيَ في الطَّلب؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يقلْ للبهزيِّ: هل تراخَيْتَ في طلَبه. وأباح أكله لأصحابه المُحْرِمين، ولم يسأله عن ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 241 (19374) من حديث ميمون بن مهران، عنه رضي الله عنهما، ويروى من حديثه مرفوعًا، وإسناده ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير 4/ 136.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20033)، وأبو داود في المراسيل (383)، والبيهقي في الكبرى 9/ 241 (19372) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20034)، والطبراني في الكبير 19/ 214 (478)، والبيهقي في الكبرى 9/ 241 (19373) من طريق سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبي رزين، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: "والحديث مرسل، قاله البخاريُّ"، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/ 91 (252).
(3) أخرجه مسلم (1931)، وأبو داود (2861) من حديث جُبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
(4) أخرجه بهذا اللفظ الطيالسي في مسنده (1136)، وأحمد في المسند 32/ 112 (19369)، والترمذي (1468)، والنسائي في المجتبى (4300)، وفي الكبرى 4/ 472 (4793) من طرق عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة، عن سعيد بن جُبير، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأصله في الصحيحين، البخاري (175) و (5475) و (5476)، ومسلم (1929) من حديث عامر بن شراحيل الشعبي، عنه رضي الله عنه.
وروَى أبو ثعلبةَ الخُشَنيُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يُدرِكُ صيدَه بعدَ ثلاث: "يأكُلُه ما لم يُنتِنْ"(3).
وفي حديثِ عديٍّ بنِ حاتم أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصيدِ يغيبُ عن صاحبه الليلةَ والليلتين، فقال: "إذا وجَدتَ فيه سهمَك، ولم تجدْ أثرَ سَبُع، وعلِمتَ أن سهمَك قتلَه، فكُلْ"(4).
وفي حديثِ هذا الباب ردّ لقولِ أبي حنيفةَ وأصحابه في اشتراطِهم التراخيَ في الطَّلب؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يقلْ للبهزيِّ: هل تراخَيْتَ في طلَبه. وأباح أكله لأصحابه المُحْرِمين، ولم يسأله عن ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 241 (19374) من حديث ميمون بن مهران، عنه رضي الله عنهما، ويروى من حديثه مرفوعًا، وإسناده ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير 4/ 136.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20033)، وأبو داود في المراسيل (383)، والبيهقي في الكبرى 9/ 241 (19372) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20034)، والطبراني في الكبير 19/ 214 (478)، والبيهقي في الكبرى 9/ 241 (19373) من طريق سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبي رزين، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: "والحديث مرسل، قاله البخاريُّ"، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/ 91 (252).
(3) أخرجه مسلم (1931)، وأبو داود (2861) من حديث جُبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
(4) أخرجه بهذا اللفظ الطيالسي في مسنده (1136)، وأحمد في المسند 32/ 112 (19369)، والترمذي (1468)، والنسائي في المجتبى (4300)، وفي الكبرى 4/ 472 (4793) من طرق عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة، عن سعيد بن جُبير، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأصله في الصحيحين، البخاري (175) و (5475) و (5476)، ومسلم (1929) من حديث عامر بن شراحيل الشعبي، عنه رضي الله عنه.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 298)