وأما روايةُ أبي حنيفة: فحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم بن سهل الحافظُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين بنِ صالح السَّبيعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن(1) بنِ سَماعة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَين(2)، واسمُ دُكين: عمرٌو، قال: حدَّثنا أبو حنيفة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيش، قالت: يا رسولَ اللَّه، إني أحيضُ في الشهر والشهرين، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هذا عِرْقٌ من دمِك، فإذا أقبَلت حَيضتُكِ فدعي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغتسلي لطُهرِكِ".
وأما روايةُ أبي معاوية: فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني الحسينُ بنُ إسماعيلَ المَحامليُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، قال: حدَّثنا أبو معاوية، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني امرأةٌ أستحاضُ فلا أطهرُ، أفأدَعُ الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحَيْضة، فإذا أقبَلت حَيضتُك، فدَعي الصلاة، فإذا أدبَرت فاغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي". قال هشام: قال أبي: "ثم توضَّئي لكلِّ صلاةٍ حتى يجيءَ ذلك الوقت"(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الحُسين"، خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام 6/ 1021.
(2) مسند أبي حنيفة النعمان بن ثابت/ رواية أبي نعيم الفضل بن دكين، ص 247.
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (169)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 197 (2732)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 102 (637) و (638)، والطبراني في الكبير 34/ 360 (895) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. ومحمد بن الحسن بن سماعة ليس بقوي ضعيف كما قال الدارقطني. سؤالات السّهمي للدارقطني (93) وتاريخ الخطيب 2/ 585.
(3) أخرجه الدارقطني في السُّنن (788) من طريق الحسين بن إسماعيل المحامليّ، به.
وأخرجه البخاري (228)، ومسلم (333)، والترمذي (125)، والنسائي (212) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.
وأما روايةُ أبي معاوية: فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني الحسينُ بنُ إسماعيلَ المَحامليُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، قال: حدَّثنا أبو معاوية، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني امرأةٌ أستحاضُ فلا أطهرُ، أفأدَعُ الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحَيْضة، فإذا أقبَلت حَيضتُك، فدَعي الصلاة، فإذا أدبَرت فاغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي". قال هشام: قال أبي: "ثم توضَّئي لكلِّ صلاةٍ حتى يجيءَ ذلك الوقت"(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الحُسين"، خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام 6/ 1021.
(2) مسند أبي حنيفة النعمان بن ثابت/ رواية أبي نعيم الفضل بن دكين، ص 247.
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (169)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 197 (2732)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 102 (637) و (638)، والطبراني في الكبير 34/ 360 (895) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. ومحمد بن الحسن بن سماعة ليس بقوي ضعيف كما قال الدارقطني. سؤالات السّهمي للدارقطني (93) وتاريخ الخطيب 2/ 585.
(3) أخرجه الدارقطني في السُّنن (788) من طريق الحسين بن إسماعيل المحامليّ، به.
وأخرجه البخاري (228)، ومسلم (333)، والترمذي (125)، والنسائي (212) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 39)