ومن حُجَّة داودَ في ذلك أنَّ اللَّهَ لم يَنْهَ عن ذلك ولا رسولُه، ولا اتَّفق الجميعُ عليه، والأصلُ إباحةُ فِعْل الخيرِ في كلِّ موضع، إلا مَوضِعًا(1) تقومُ بالمَنع مِن ذلك فيه حجةٌ لا مُعارِضَ لها.
وحجّةُ مَن قال بقول مالكٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُحفَظْ عنه أنه صلَّى على غيرِ ابن بَيْضاءَ في المسجد، وأنَّ إنكارَ مَن أنكَره على عائشةَ لا يكونُ إلا لأصلٍ عندَهم؛ لأنّهم يستحيلُ عليهم أن يرَوْا رأيَهم حجةً عليها.
واحتَجُّوا من الأثر بما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود(2). وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قالا: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، قال: حدَّثني صالحٌ مولَى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن صلَّى على جنازةٍ في المسجدِ فلا شيءَ له".
وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ محمد بنِ حَبابةَ، قال: حدَّثنا البَغويُّ، قال(3): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال: أخبرنا ابنُ أبي ذئب،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "موضع" مرفوعًا، ولا يسوغ لأنه مستثنى منصوب.
(2) في سننه (3191)، وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص 302، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (696) كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، به.
وهو عند الطيالسي في مسنده (2429)، وابن الجعد في مسنده (2751)، وأحمد في المسند 15/ 454 (9730)، وابن ماجة (1517)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 492 (2824)، وابن حزم في المحلى 5/ 163، والبيهقي في الكبرى 4/ 52 من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وهو عند أبب داود بلفظ: "فلا شيء عليه"، وسيأتي كلام المصنف على شرح هذا المعنى والكلام على إسناده قريبًا.
(3) في الجعديّات (2763)، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة 5/ 352 (1493)، وأخرجه ابن حبّان في المجروحين 1/ 366، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال 4/ 56، وابن الجوزي في العلل المتناهية (696) من طريق عليّ بن الجعد، به.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 434)