وذكرُوا ما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بن يَعقُوبَ، من وَلدِ عبّادِ بن تِميم بن أوْسٍ الدّارِيِّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن هاشم بن صالح المخزُوميُّ، مَسْكنه الفيُّومُ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ عن ابنِ شِهابٍ، أنَّهُ سمِعَ سالم بن عبدِ الله يُحدِّثُ، عن أبيهِ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ حِينَ تأيِّمت حفصةُ ابنتُهُ من خُنَيسِ بن حُذافةَ السَّهمِيِّ، فذكر الحديثَ(1).
ورواهُ الدَّراوَرْدِيُّ، عن ابنِ أخِي الزُّهرِيِّ، عن عمِّهِ، عن سالم، عن أبيهِ، عن عمرَ(2)، قال: آمَتْ حَفْصةُ من خُنيسِ بن حُذافةَ السَّهمِيِّ، وذكرهُ(3).
قالوا: فالأيِّمُ هي الثَّيِّبُ التي يمُوتُ عنها زوجُها أو يُطلِّقُها، فتخلُو منهُ، بعدَ أن كانت زوجةً.
قالوا: وقد تقولُ العربُ لكلِّ من لا زوجَ لها من النِّساءِ: أيِّمٌ، على الاتِّساع.
ولكِنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم: "الأيِّمُ أحق بنفسِها من ولِيِّها". إنَّما أرادَ الثَّيِّبَ، التي قد خلَتْ من زوجِها.
بدليلِ رِوايةِ من رَوَى في هذا الحديثِ: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها". فكانت رِوايةً مُفسَّرةً. ورِوايةُ من رَوى: "الأيِّمُ " مُجملةً، والمصِيرُ إلى المُفسَّرِ أبدًا أولى بأهلِ العِلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 1/ 236، و 8/ 425 (74، 4807)، والبخاري (4005، 5122، 5129، 5149)، والبزار في مسنده 1/ 49 (1)، والنسائي في المجتبى 6/ 77، وفي الكبرى 5/ 168 - 169 (5343، 5344) من طريق الزهري، به. وانظر المسند الجامع 10/ 400 (7682).
(2) قوله: "عن عمر" لم يرد في الأصل، د 2، م، وسيأتي بعد قليل وفيه: "عن عمر".
(3) انظر: علل الدارقطني 1/ 154 (1)، وجاء فيه: "عن عمر"، ولكن رواية الزهري التي أخرجها البخاري من طريق شعيب، وصالح بن كيسان، ومعمر وغيرهم: "أنّ عمر"، فرواية ابن أخي الزهري قد تكون مثل رواية مالك وشعيب وصالح ومعمر وغيرهم عن الزهري، واللّه أعلم.
ورواهُ الدَّراوَرْدِيُّ، عن ابنِ أخِي الزُّهرِيِّ، عن عمِّهِ، عن سالم، عن أبيهِ، عن عمرَ(2)، قال: آمَتْ حَفْصةُ من خُنيسِ بن حُذافةَ السَّهمِيِّ، وذكرهُ(3).
قالوا: فالأيِّمُ هي الثَّيِّبُ التي يمُوتُ عنها زوجُها أو يُطلِّقُها، فتخلُو منهُ، بعدَ أن كانت زوجةً.
قالوا: وقد تقولُ العربُ لكلِّ من لا زوجَ لها من النِّساءِ: أيِّمٌ، على الاتِّساع.
ولكِنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم: "الأيِّمُ أحق بنفسِها من ولِيِّها". إنَّما أرادَ الثَّيِّبَ، التي قد خلَتْ من زوجِها.
بدليلِ رِوايةِ من رَوَى في هذا الحديثِ: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها". فكانت رِوايةً مُفسَّرةً. ورِوايةُ من رَوى: "الأيِّمُ " مُجملةً، والمصِيرُ إلى المُفسَّرِ أبدًا أولى بأهلِ العِلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 1/ 236، و 8/ 425 (74، 4807)، والبخاري (4005، 5122، 5129، 5149)، والبزار في مسنده 1/ 49 (1)، والنسائي في المجتبى 6/ 77، وفي الكبرى 5/ 168 - 169 (5343، 5344) من طريق الزهري، به. وانظر المسند الجامع 10/ 400 (7682).
(2) قوله: "عن عمر" لم يرد في الأصل، د 2، م، وسيأتي بعد قليل وفيه: "عن عمر".
(3) انظر: علل الدارقطني 1/ 154 (1)، وجاء فيه: "عن عمر"، ولكن رواية الزهري التي أخرجها البخاري من طريق شعيب، وصالح بن كيسان، ومعمر وغيرهم: "أنّ عمر"، فرواية ابن أخي الزهري قد تكون مثل رواية مالك وشعيب وصالح ومعمر وغيرهم عن الزهري، واللّه أعلم.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 12)