من أهلِ العِلم السِّواكَ للصّائم في آخِرِ النَّهارِ، من أجلِ الخُلُوفِ؛ لأنَّهُ أكثرُ ما يَعْترِي الصّائمَ الخُلُوفُ في آخِرِ النَّهارِ، لتأخُّرِ الأكلِ والشُّربِ عنهُ.
واختلَفَ الفُقهاءُ في السِّواكِ للصّائم.
فرخَّصَ فيه مالكٌ(1)، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما، والثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ، وابنُ عُليَّةَ. وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخعِيِّ، ومحمدِ بن سِيرِين، وعُروةَ بن الزُّبيرِ(2).
ورُوِيتِ الرُّخصةُ فيه عن عُمر، وابنِ عبّاسٍ(3).
وليس عن واحِدٍ منهُم فرقٌ بين أوَّلِ النَّهارِ وآخِرِهِ، ولا بين السِّواكِ الرَّطبِ واليابِسِ.
وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهَبَ، قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، لأمرتُهُم بالسِّواكِ مع كلِّ صَلاةٍ"(4).
ولم يخُصَّ رمضانَ ولا غيرهُ.
وقد رُوِي عنهُ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ كان يَسْتاكُ وهُو صائمٌ(5).
وقال الشّافِعيّ(6): أُحِبُّ السِّواكَ عِندَ كلِّ وُضُوءٍ، باللَّيلِ والنَّهارِ، وعِندَ تغيُّرِ الفم، إلّا أنِّي أكرَهُهُ للصّائم آخِر النَّهارِ، من أجلِ الحديثِ في خُلُوفِ فَم الصّائم.--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 1/ 417 (863).
(2) انظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء 2/ 11 (489)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (9246).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7485، 7496، 7497)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (9243) و (9245)، كما رويت عن ابن عمر (9241)، وعائشة (9244) وغيرهما.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 111 (170) من حديث أبي هريرة.
(5) سلف في شرح الحديث الثالث لابن شهاب، عن حميد، وهو في الموطأ 1/ 112 (171)، وانظر تخريجه في موضعه.
(6) انظر: الأم 1/ 39، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 11.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 664)