على الصّادِقِ المَصدُوقِ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "بيعُ المُحفَّلاتِ خِلابةٌ(1)، ولا تحِلُّ خِلابةُ مُسلِم"(2).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزِيزِ بن محمدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجُلٍ اشْتَرى مُحفَّلةً، فلهُ أن يُمْسِكها ثلاثًا، فإن أحَبَّها أمْسَكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ"(3).
(4) كذلك رواهُ ابن المُبارك، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن بيع الشّاةِ وهي مُحفَّلةٌ، فإذا باعَها، فإنَّ صاحِبها بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، فإن كرِهَها، ردَّها وصاعًا من تمَرٍ(5).
لم يقُل: لا تُصِرُّوا الإبِل والغنمَ، فمنِ ابتاعها. ولا قال: منِ ابتاعَ غَنمًا مُصرّاةً فاحْتَلبها. وجعل الحديث في شاةٍ واحِدةٍ.
قال أبو عُمر: بهذا الحديثِ استدلَّ من ذهب إلى(6) أنَّ الصّاع إنَّما يُردُّ عنِ--------------------------------------------
(1) الخلابة: الخداع. انظر: لسان العرب 1/ 363.
(2) أخرجه الطيالسي (290)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (21211) وأحمد في مسنده 7/ 193 (4125)، وابن ماجة (2241)، والبزار في مسنده 5/ 336 (1963)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 20، والطبراني في الأوسط 6/ 341 (6574)، والشاشي في مسند (385)، والبيهقي في الكبرى 5/ 317، من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 9 - 10 (9139)، وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
(3) سلف تخريجه في هذا الباب.
(4) هذه الفقرة والتي بعدها لم ترد في ت، ي 1.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 18، من طريق ابن المبارك، به.
(6) في ي 1، ت: "هذا الحديث يدلك على" بدل: "بهذا الحديث استدل من ذهب إلى".

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 464)