مالكٌ يَكْرهُ للمُحرِم أن يُدخِلَ مَنْكِبَهُ في القَباءِ، من غيرِ أن يُدخِلَ يدَيهِ في كُمَّيهِ، ولا يَزُرَّهُ(1) عليه؟ قال: نعم. قلتُ: فكان يكرهُ لهُ أن يطرَحَ قَمِيصَهُ على ظهرِهِ، يتردَّى به، من غيرِ أن يَدْخُلَ فيه؟ قال: لا. قيل لهُ: فلِمَ كرِهَ أن يُدخِلَ مَنكِبيهِ في القَباءِ، إذا لم يدخُلْ فيه ولم يَزُرَّهُ؟ قال: لأنَّ ذلك دُخُولٌ في القَباءِ ولِباسٌ لهُ، فلذلكَ كرِههُ.
قال أبو عُمر: كان أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثَوْرٍ يقولُونَ: لا بأسَ أن يُدخِلَ مَنكِبيهِ في القَباءِ. وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ(2).
وكرِهَ ذلك الثَّوريُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ، والشّافِعيُّ. وقال عَطاءٌ: لا بأسَ أن يَتَردَّى به(3).
وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ المُحرِمَ إذا أدخَلَ كفَّيهِ(4) في قَباءٍ، افتدى، وإن لم يُدخِل كفَّيهِ، فلا شيءَ عليه. وهُو قولُ زُفر، وقولُ الشّافِعيِّ.
وقال أبو حَنِيفةَ: لا فِدْيةَ عليه، إلّا أن يُدخِلَ فيه يدَيه(5).
وقال مالكٌ(6): إن عقدَ إزارَهُ على عُنُقِهِ، افتدَى.
وقال الشّافِعيُّ(7)، وأبو حنيفةَ: لا شيءَ عليه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "برره"، وفي ف 3، م: "برزه"، والمثبت من د 4، والزَّر، بالفتح: شد الأزرار.
انظر: تاج العروس 11/ 421. قلت: وتأتي على الصواب بعد قليل.
(2) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 2/ 480، ومصنَّف ابن أبي شيبة (16120).
(3) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 220، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 107، وانظر فيهما ما بعده.
(4) في م: "كتفيه".
(5) في ف 3: "بدنة".
(6) انظر: المدونة 1/ 470.
(7) انظر: الأم 2/ 222.
قال أبو عُمر: كان أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثَوْرٍ يقولُونَ: لا بأسَ أن يُدخِلَ مَنكِبيهِ في القَباءِ. وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ(2).
وكرِهَ ذلك الثَّوريُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ، والشّافِعيُّ. وقال عَطاءٌ: لا بأسَ أن يَتَردَّى به(3).
وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ المُحرِمَ إذا أدخَلَ كفَّيهِ(4) في قَباءٍ، افتدى، وإن لم يُدخِل كفَّيهِ، فلا شيءَ عليه. وهُو قولُ زُفر، وقولُ الشّافِعيِّ.
وقال أبو حَنِيفةَ: لا فِدْيةَ عليه، إلّا أن يُدخِلَ فيه يدَيه(5).
وقال مالكٌ(6): إن عقدَ إزارَهُ على عُنُقِهِ، افتدَى.
وقال الشّافِعيُّ(7)، وأبو حنيفةَ: لا شيءَ عليه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "برره"، وفي ف 3، م: "برزه"، والمثبت من د 4، والزَّر، بالفتح: شد الأزرار.
انظر: تاج العروس 11/ 421. قلت: وتأتي على الصواب بعد قليل.
(2) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 2/ 480، ومصنَّف ابن أبي شيبة (16120).
(3) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 220، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 107، وانظر فيهما ما بعده.
(4) في م: "كتفيه".
(5) في ف 3: "بدنة".
(6) انظر: المدونة 1/ 470.
(7) انظر: الأم 2/ 222.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 387)