ورُوي عن ابن الزُّبيرِ، أنَّهُ قال: من لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ، لم يدخُلِ الجنّةَ؛ لأنَّ اللهَ عز وجل قال في كِتابِه: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج: 23].
وهذا عِندي على نَحْوِ المعنى الذي نَزَعنا عنه(1) في شارِبِ الخَمْرِ، والله أعلمُ. حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن مَرْوان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن سُلَيمان الحَرِيريُّ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع العَتكيُّ الزَّهرانيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ، ومن شرِبَ الخمرَ في الدُّنيا فماتَ ولم يَتُبْ منها: لم يَشْربْها في الآخِرة"(2).
قال البغويُّ: كتَب هذا الحديثَ أحمدُ بن حَنْبل، عن أبي الرَّبيع الزَّهرانيِّ. قال أبو عُمر: روى مالكٌ(3)، وابنُ جُرَيج هذا الحديثَ كلَّهُ عن نافع، بعضَهُ--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد أيضًا 28/ 545 (17310)، والنسائي في المجتبى 8/ 156، وفي الكبرى 8/ 353 (9374)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 252، وابن حبان 12/ 252 (5436) من حديث عقبة بن عامر. وانظر: المسند الجامع 13/ 40 (9859).
واخرجه مسلم (2074)، وأبو عوانة (8500)، والطبراني في الكبير 10/ 13 (9779) من حديث أبي أمامة. وانظر: المسند الجامع 7/ 425 - 426 (5276).
(1) في الأصل، م: "نزعنا به"، والمثبت من د 4. قال الزمخشري -في (نزع) من أساس البلاغة-: "ونزع عن الأمر نزوعًا: كفّ عنه".
(2) أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 446 (4617) من طريق البغوي، به. وأخرجه أحمد في الأشربة (26)، ومسلم (2003) (73)، وأبو عوانة (7961، 7963)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 216، وابن حبان 12/ 188 (5366) من طريق أبي الربيع الزهراني، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 23 (5730)، والترمذي (1861)، والنسائي في المجتبى 8/ 296، وفي الكبرى 5/ 74 (5072) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 543 - 544 (7868).
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 106 (4807)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 352)، والبيهقي في الكبرى 8/ 293، من طريق مالك، به مرفوعًا. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 284، وعبد الرزاق في المصنَّف (17004)، وأحمد في الأشربة (174)، والنسائي في المجتبى 8/ 324، وفي الكبرى 5/ 113 (5189) من طريق مالك، به موقوفًا.
وهذا عِندي على نَحْوِ المعنى الذي نَزَعنا عنه(1) في شارِبِ الخَمْرِ، والله أعلمُ. حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن مَرْوان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن سُلَيمان الحَرِيريُّ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع العَتكيُّ الزَّهرانيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ، ومن شرِبَ الخمرَ في الدُّنيا فماتَ ولم يَتُبْ منها: لم يَشْربْها في الآخِرة"(2).
قال البغويُّ: كتَب هذا الحديثَ أحمدُ بن حَنْبل، عن أبي الرَّبيع الزَّهرانيِّ. قال أبو عُمر: روى مالكٌ(3)، وابنُ جُرَيج هذا الحديثَ كلَّهُ عن نافع، بعضَهُ--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد أيضًا 28/ 545 (17310)، والنسائي في المجتبى 8/ 156، وفي الكبرى 8/ 353 (9374)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 252، وابن حبان 12/ 252 (5436) من حديث عقبة بن عامر. وانظر: المسند الجامع 13/ 40 (9859).
واخرجه مسلم (2074)، وأبو عوانة (8500)، والطبراني في الكبير 10/ 13 (9779) من حديث أبي أمامة. وانظر: المسند الجامع 7/ 425 - 426 (5276).
(1) في الأصل، م: "نزعنا به"، والمثبت من د 4. قال الزمخشري -في (نزع) من أساس البلاغة-: "ونزع عن الأمر نزوعًا: كفّ عنه".
(2) أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 446 (4617) من طريق البغوي، به. وأخرجه أحمد في الأشربة (26)، ومسلم (2003) (73)، وأبو عوانة (7961، 7963)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 216، وابن حبان 12/ 188 (5366) من طريق أبي الربيع الزهراني، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 23 (5730)، والترمذي (1861)، والنسائي في المجتبى 8/ 296، وفي الكبرى 5/ 74 (5072) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 543 - 544 (7868).
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 106 (4807)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 352)، والبيهقي في الكبرى 8/ 293، من طريق مالك، به مرفوعًا. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 284، وعبد الرزاق في المصنَّف (17004)، وأحمد في الأشربة (174)، والنسائي في المجتبى 8/ 324، وفي الكبرى 5/ 113 (5189) من طريق مالك، به موقوفًا.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 299)