أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرّازيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُس، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ شِرْكًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنهُ، وإن لم يَكُن لهُ مالٌ عَتقَ نَصِيبه".
وهذا مِثلُ رِوايةِ مالكٍ سواءٌ في المعنى.
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ وابنُ نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ شِركًا لهُ في مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمَنهُ". قال: "يُقوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ على المُعتِق، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"(2).
فهؤُلاءِ كلُّهُم قد ذَكَرُوا هذه الكلماتِ في هذا الحديثِ، عن عُبيدِ الله، قولَهُ: "وإن لم يكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"، كما قال مالكٌ. وهذا الموضِعُ هُو موضِعُ الحُكم على المُعتِق المُعْسِرِ الذي لا مالَ لهُ، وفيه نَفْيُ الاسْتِسْعاءِ.
وفي هذا الموضِع اختلفتِ الآثارُ، وفُقهاءُ الأمصارِ.
وروى هذا الحديثَ: يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ(3)، وبِشرُ بن المُفضَّل(4)،--------------------------------------------
(1) في سننه (3943).
(2) أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 106. وأخرجه البخاري (2523) من طريق أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 380 (6279)، ومسلم 3/ 1286 (1501) (48)، والبيهقي في الكبرى 10/ 279، من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة بالإسناد المذكور أعلاه (22148) بلفظ: "إن كان موسرًا ضمن، وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق".
قلنا: ولعل النص المذكور أعلاه منقول من مسنده.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 147 (5150)، والنسائي في الكبرى 5/ 27 (4928، 4929)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 106، من طريق يحيى القطان، به.
(4) أخرجه البخاري بإثر رقم (2523)، والنسائي في الكبرى 5/ 28 (4930) من طريق بشر بن المفضل، به.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 164)