وقال أبو ثَوْرٍ، وذكَرَ نفلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في البَداءةِ والرُّجُوع، وحديثُ ابنِ عُمرَ هذا، ثُمَّ قال: وإنَّما النَّفلُ قبلَ الخُمُس(1).
وقال الأوزاعيُّ وأحمدُ بن حَنْبل: جائزٌ للإمام أن يُنفِّلَ في البَداءةِ الرُّبُع بعدَ الخمُسَ، وفي الرَّجعةِ الثُّلثُ بعدَ الخُمُسِ. وهُو قولُ الحَسنِ البصريِّ(2)، وجَماعةٍ.
وقال النَّخعيُّ: كان الإمامُ يُنفِّلُ السَّريَّةَ(3) الثُّلُث والرُّبُع، يُضَرِّيهِم(4)، أو قال: يُحرِّضُهُم بذلكَ على القِتال(5).
وقال مَكْحُولٌ والأوزاعيُّ: لا يُنفِّلُ بأكثرَ من الثُّلثِ. وهُو قولُ الجُمهُورِ من العُلماءِ: لا نفلَ أكثرُ من الثُّلثِ.
وقال الأوزاعيُّ: فإن زادَهُم على ذلك فلْيَفِ لهم به، ويجعل ذلك من الخُمُس.
وقال الثَّوريُّ في أميرٍ أغارَ، فقال: من أخذَ شيئًا، فهُو لهُ. هو(6) كما قال، ولا بأسَ أن يقول الإمامُ: من جاءَ برأسٍ، فلهُ كذا، ومن جاءَ بأسيرٍ(7) فلهُ كذا، يُضَرِّيهِم.
قال الحسنُ البصريُّ رحمه الله: ما نفَّل الإمامُ، فهُو جائزٌ(8).
ورُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قالَ لجريرِ بن عبدِ الله البَجَليِّ لمّا قدِمَ--------------------------------------------
(1) وانظر: الاستذكار 5/ 45. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) انظر: الأموال لأبي عبيد (806)، والأموال لابن زنجوية (1180).
(3) "السرية" لم ترد في الأصل.
(4) في م: "يغريهم". وكلاهما بمعنًى. وضري الشيء، إذا اعتاده وأولع به. انظر: لسان العرب 1/ 375.
(5) انظر: الأمول لأبي عبيد (807)، والأموال لابن زنجوي (1181).
(6) هذا الحرف سقط من م.
(7) في م: "باليد".
(8) انظر: الأمول لأبي عبيد (808)، والأموال لابن زنجوية (1182، 1183).
وقال الأوزاعيُّ وأحمدُ بن حَنْبل: جائزٌ للإمام أن يُنفِّلَ في البَداءةِ الرُّبُع بعدَ الخمُسَ، وفي الرَّجعةِ الثُّلثُ بعدَ الخُمُسِ. وهُو قولُ الحَسنِ البصريِّ(2)، وجَماعةٍ.
وقال النَّخعيُّ: كان الإمامُ يُنفِّلُ السَّريَّةَ(3) الثُّلُث والرُّبُع، يُضَرِّيهِم(4)، أو قال: يُحرِّضُهُم بذلكَ على القِتال(5).
وقال مَكْحُولٌ والأوزاعيُّ: لا يُنفِّلُ بأكثرَ من الثُّلثِ. وهُو قولُ الجُمهُورِ من العُلماءِ: لا نفلَ أكثرُ من الثُّلثِ.
وقال الأوزاعيُّ: فإن زادَهُم على ذلك فلْيَفِ لهم به، ويجعل ذلك من الخُمُس.
وقال الثَّوريُّ في أميرٍ أغارَ، فقال: من أخذَ شيئًا، فهُو لهُ. هو(6) كما قال، ولا بأسَ أن يقول الإمامُ: من جاءَ برأسٍ، فلهُ كذا، ومن جاءَ بأسيرٍ(7) فلهُ كذا، يُضَرِّيهِم.
قال الحسنُ البصريُّ رحمه الله: ما نفَّل الإمامُ، فهُو جائزٌ(8).
ورُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قالَ لجريرِ بن عبدِ الله البَجَليِّ لمّا قدِمَ--------------------------------------------
(1) وانظر: الاستذكار 5/ 45. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) انظر: الأموال لأبي عبيد (806)، والأموال لابن زنجوية (1180).
(3) "السرية" لم ترد في الأصل.
(4) في م: "يغريهم". وكلاهما بمعنًى. وضري الشيء، إذا اعتاده وأولع به. انظر: لسان العرب 1/ 375.
(5) انظر: الأمول لأبي عبيد (807)، والأموال لابن زنجوي (1181).
(6) هذا الحرف سقط من م.
(7) في م: "باليد".
(8) انظر: الأمول لأبي عبيد (808)، والأموال لابن زنجوية (1182، 1183).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 483)