حديثٌ خامِسٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع الثِّمارِ حتَّى يَبْدُو صَلاحُها، نَهَى البائع والمُشْتَرِيَ.
قد مَضَى القولُ في مَعْنى(2) هذا الحديثِ، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا.
ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، فزادَ فيه(3) ألفاظًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع النَّخلِ حتَّى تُزْهِيَ، وعنِ السُّنبُل حتَّى يَبْيضَّ، نَهَى البائعَ والمُشترِيَ(4).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عُليَّةَ(6)، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع النَّخل حتَّى تَزْهُو، وعنِ السُّنبُل، حتَّى يبيضَّ ويأمَنَ العاهَةُ، نَهَى البائعَ والمُشترِيَ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 140 (1807).
(2) في ظا، م: "فقه"، والمثبت من الأصل وغيره.
(3) زاد هنا في الأصل: "أيضًا"، ولا معنى لها.
(4) انظر ما بعده.
(5) في سننه (3368). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (5021)، والبيهقي في الكبرى 5/ 302 - 303. وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 81 (4493)، ومسلم (1535) (50)، والترمذي (1226، 1227)، والنسائي في المجتبى 7/ 270، وفي الكبرى 6/ 38 (6094)، وابن الجارود في المنتقى (605)، وابن حبان 11/ 470 (4994) من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 449 (7743).
(6) في م: "ابن عيينة"، محرف، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية. انظر: تهذيب الكمال 3/ 23.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 395)