وأكثرُ عُلَماءِ التّابِعينَ بالمدينةِ، وغيرِها، لا يرونَ إعادةً على من صلَّى بثَوْبِ نَجِسٍ، في وَقْتٍ ولا غيرِهِ. وقد ذكَرْناهُم في بابِ هشام بن عُرْوةَ(1).
وقولُ رَبِيعةَ في ذلكَ، كقولِ مالك: يُعيدُ في الوقتِ.
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ: إذا يَبِستِ الأرضُ، وذهَبَ منها أثرُ النَّجاسةِ، جازَتِ الصَّلاةُ عليها. وأمّا التَّيمُّمُ، فلا يُتَيمَّمُ عليها ألبتَّةَ.
وقال الثَّوريُّ: إذا جَفَّ، فلا بأسَ بالصَّلاةِ عليه.
وقال الحسنُ بن حيّ: لا يُصلِّي عليه حتَّى يَغْسِلهُ، وإن صلَّى قبلَ ذلكَ، لم يُجزِهِ.
وقال الشّافِعيُّ: إذا بالَ الرَّجُلُ في مَوْضِع من الأرضِ، صُبَّ عليه ذَنُوبٌ من الماءِ، وإن بالَ اثْنانِ لم يُطهِّرهُ إلّا ذنُوبانِ. قال: ولو أشكَلَ عليه الموضِعُ النَّجِسُ من الأرضِ تَيمَّمَ، وليس عليه أن يتَحرَّى.
قال أبو عُمر: اختِلافُهُم في قَدْرِ النَّجاسةِ، الذي يجِبُ غَسْلُهُ من الأرضِ، أوِ الثَّوبِ، وفي الخُفِّ يُصيبُهُ الرَّوثُ أوِ البَوْلُ، وفي إعادةِ الصَّلاةِ لمن صَلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ، أو على مَوْضِع نَجِسٍ، وفي الثَّوبِ تُصيبُهُ النَّجاسةُ، يخفى مكانُها، يطُولُ ذِكرُهُ، وسَنذكُرُ ذلك في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
ومن حُجَّةِ من رأى أنَّ(2) الأرْضَ تَطهُرُ إذا يَبِسَتْ: ما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) قوله: "بن عروة" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.
(2) هذا الحرف سقط من م.
(3) في سننه (382). ومن طريقه البغوي في شرح السنة (292). وأخرجه ابن حبان 4/ 357 (1656)، والبيهقي في الكبرى 2/ 429، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري (174) معلقًا عن أحمد بن شبيب، عن أبيه عن يونس، به. وأخرجه ابن خزيمة (300) من طريق يونس، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 287 (5389) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 211)