وفيه إثباتُ العَملِ بخَبرِ الواحِدِ.
وفيه ما يُبيِّنُ مذهبَ عُمرَ في خبرِ الواحِدِ، أنَّهُ عندَهُ مقبُولٌ مَعْمُولٌ بهِ، وأنَّ مُراجَعتَهُ لأبي مُوسَى في حديثِ الاسْتِئذانِ(1)، لم تكن إلّا للاستِظهارِ، أو لغيرِ ذلك من الوُجُوهِ، التي قد بيّناها في كِتابِ العِلم، فأغْنَى ذلكَ عن ذِكرِها هاهُنا.
ولا خِلافَ بين الفُقهاءِ والفُرّاضِ في هذا البابِ.
وجاءَ فيه عن الحسنِ البصِريِّ وحدَه: أنَّ الإخوةَ للأُمِّ، والمرأةَ، والزَّوج، لا يرِثُونَ من الدِّيةِ شيئًا(2).
ورُوِي مِثلُ ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه(3).
ورُوِي عنهُ أيضًا أنَّهُ قال: قد ظلمَ من لم يُورِّث بَني الأُمِّ من الدِّيةِ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 553 - 554 (2768).
(2) أخرجه سعيد بن منصور (307)، والدارمي (3043).
(3) أخرجه سعيد بن منصور (306)، والدارمي (3042).
(4) أخرجه سعيد بن منصور (303)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (28136) والدارمي (3040)، والبيهقي في الكبرى 8/ 85.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 489)