كان يرويه أيضًا عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمُونةَ(1).
قال محمدُ بنُ يحيى: ومما يُصَحِّحُ حديثَ معمرٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، أنَّ عبدَ الله بنَ صالح حدَّثني، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني خالدُ بنُ يزيدَ، عن سعيدِ بنِ أبي هلالٍ، عن ابنِ شهابٍ، قال: قال ابنُ المسيِّب: بلغَنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ(2). قال محمدُ بنُ يحيى: فقد وجَدْنا ذكرَ سعيدِ بنِ المسيِّب في هذا الحديثِ من غيرِ روايةِ معمرٍ، فالحديثان محفوظان(3).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ مَعَانٍ من الفِقْهِ، منها ما اجتُمِعَ عليه، ومنها ما اختُلِفَ فيه؛ فأمَّا ما اجتَمَع عليه العلماءُ من ذلك، أنَّ الفأرَةَ ومثلَها من الحيوانِ كلِّه يموتُ في سَمْنٍ جامدٍ، أو ما كان مثلَه من الجامداتِ، أنها تُطْرَحُ وما حولَها مِن ذلك الجامِدِ، ويُؤْكَلُ سائِرُه، إذا اسْتُيقِنَ أنه لم تَصِلِ الميْتَةُ إليه(4). وكذلك أجْمَعوا أنَّ السَّمْنَ وما كان مثلَه إذا كان مائِعًا ذائِبًا، فماتَتْ فيه فأرَةٌ، أو وقَعَتْ وهي ميتةٌ، أنَّه قد نَجُسَ كلُّه(5)، وسواءٌ وقَعَتْ فيه ميتةً، أو حيَّةً فماتَتْ، يتَنَجَّسُ بذلك، قليلًا كان أو كثيرًا. هذا قولُ جمهُورِ الفقَهاء وجماعةِ العلماء.--------------------------------------------
(1) بعد هذا في الأصل: "قال محمد بن يحيى: فقد حكى عبد الرزاق، عن صاحبه عبد الرحمن بن بوذوية - وكان من متثبتيهم - أن معمرًا رواه عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة". قلنا: وهي عبارة لم ترد في ج، وهي تكرار لما تقدم، ولذلك لم نثبتها في الأصل.
(2) قال ابن حجر في فتح الباري 9/ 668: "ذكر الإسماعيلي أنّ الليث رواه عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب، قال: بلغنا … ".
(3) قد بيّنا مُخالفة الحفاظ للذُّهلي في هذا الحكم.
(4) نقل الإجماع كذلك ابن بطّال في شرح البخاري 5/ 451.
(5) قال ابن حزم في مراتب الإجماع، ص 151: واتفقوا أنَّ السَّمن إذا وقع فيه فأر أو فأره فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل. وانظر كذلك: ابن بطال شرح البخاري 5/ 451 وهو أيضًا نقل الإجماع على عدم أكله وليس على نجاسته.
قال محمدُ بنُ يحيى: ومما يُصَحِّحُ حديثَ معمرٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، أنَّ عبدَ الله بنَ صالح حدَّثني، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني خالدُ بنُ يزيدَ، عن سعيدِ بنِ أبي هلالٍ، عن ابنِ شهابٍ، قال: قال ابنُ المسيِّب: بلغَنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ(2). قال محمدُ بنُ يحيى: فقد وجَدْنا ذكرَ سعيدِ بنِ المسيِّب في هذا الحديثِ من غيرِ روايةِ معمرٍ، فالحديثان محفوظان(3).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ مَعَانٍ من الفِقْهِ، منها ما اجتُمِعَ عليه، ومنها ما اختُلِفَ فيه؛ فأمَّا ما اجتَمَع عليه العلماءُ من ذلك، أنَّ الفأرَةَ ومثلَها من الحيوانِ كلِّه يموتُ في سَمْنٍ جامدٍ، أو ما كان مثلَه من الجامداتِ، أنها تُطْرَحُ وما حولَها مِن ذلك الجامِدِ، ويُؤْكَلُ سائِرُه، إذا اسْتُيقِنَ أنه لم تَصِلِ الميْتَةُ إليه(4). وكذلك أجْمَعوا أنَّ السَّمْنَ وما كان مثلَه إذا كان مائِعًا ذائِبًا، فماتَتْ فيه فأرَةٌ، أو وقَعَتْ وهي ميتةٌ، أنَّه قد نَجُسَ كلُّه(5)، وسواءٌ وقَعَتْ فيه ميتةً، أو حيَّةً فماتَتْ، يتَنَجَّسُ بذلك، قليلًا كان أو كثيرًا. هذا قولُ جمهُورِ الفقَهاء وجماعةِ العلماء.--------------------------------------------
(1) بعد هذا في الأصل: "قال محمد بن يحيى: فقد حكى عبد الرزاق، عن صاحبه عبد الرحمن بن بوذوية - وكان من متثبتيهم - أن معمرًا رواه عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة". قلنا: وهي عبارة لم ترد في ج، وهي تكرار لما تقدم، ولذلك لم نثبتها في الأصل.
(2) قال ابن حجر في فتح الباري 9/ 668: "ذكر الإسماعيلي أنّ الليث رواه عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب، قال: بلغنا … ".
(3) قد بيّنا مُخالفة الحفاظ للذُّهلي في هذا الحكم.
(4) نقل الإجماع كذلك ابن بطّال في شرح البخاري 5/ 451.
(5) قال ابن حزم في مراتب الإجماع، ص 151: واتفقوا أنَّ السَّمن إذا وقع فيه فأر أو فأره فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل. وانظر كذلك: ابن بطال شرح البخاري 5/ 451 وهو أيضًا نقل الإجماع على عدم أكله وليس على نجاسته.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 132)