قال: وقال إبراهيمُ: يُجْزِئُه من النَّذْرِ صيَامُ ثلاثَةِ أيَّام إذا لم يجد(1).
وقال الثَّوْريُّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، قال: سواءٌ قال: عليَّ نَذْرٌ، أو: لله عليَّ نَذْرٌ، هي يَمِينٌ(2).
وعن ابنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، قال: النَّذْرُ يَمِينٌ(3).
وعن ابنِ جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاءٍ: ما قولُ الناسِ: علَيَّ نَذْرٌ لله؟ قال: يَمِينٌ، فإن سمَّى نَذْرًا فهو ما سَمَّى(4).
قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَطَاءٌ، أنه سَمِعَ أبا الشَّعْثَاء يقولُ: إنْ نَذَرَ الرَّجُلُ لَيَفْعَلَنَّ شيئًا فهو يَمِينٌ، ما لم يُسَمِّ النَّذْرَ(5). وهو قولُ مالكٍ والفقهاء.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15844) عن الثوري عن مُغيرة عن إبراهيم.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15855) عن الثوري، به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12471) عن معتمر، عن ليث، عن أبي مَعْشر، عن إبراهيم، باختلاف يسير في المتن، ونحوه في (12472) عن الفضل بن دكين، عن محمد بن طلحة، عن حماد، عن إبراهيم.
(3) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15845)، وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (12294) كلاهما عن ابن عُيينة، به.
(4) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15853) عن ابن جُريج، به، وزاد: "وسألته عن قول الرَّجل يقول: عليَّ نذر لا كفارة له إلا وفاؤه، قال: يمين ما لم يُسمِّه".
(5) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15854).
وقال الثَّوْريُّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، قال: سواءٌ قال: عليَّ نَذْرٌ، أو: لله عليَّ نَذْرٌ، هي يَمِينٌ(2).
وعن ابنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، قال: النَّذْرُ يَمِينٌ(3).
وعن ابنِ جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاءٍ: ما قولُ الناسِ: علَيَّ نَذْرٌ لله؟ قال: يَمِينٌ، فإن سمَّى نَذْرًا فهو ما سَمَّى(4).
قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَطَاءٌ، أنه سَمِعَ أبا الشَّعْثَاء يقولُ: إنْ نَذَرَ الرَّجُلُ لَيَفْعَلَنَّ شيئًا فهو يَمِينٌ، ما لم يُسَمِّ النَّذْرَ(5). وهو قولُ مالكٍ والفقهاء.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15844) عن الثوري عن مُغيرة عن إبراهيم.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15855) عن الثوري، به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12471) عن معتمر، عن ليث، عن أبي مَعْشر، عن إبراهيم، باختلاف يسير في المتن، ونحوه في (12472) عن الفضل بن دكين، عن محمد بن طلحة، عن حماد، عن إبراهيم.
(3) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15845)، وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (12294) كلاهما عن ابن عُيينة، به.
(4) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15853) عن ابن جُريج، به، وزاد: "وسألته عن قول الرَّجل يقول: عليَّ نذر لا كفارة له إلا وفاؤه، قال: يمين ما لم يُسمِّه".
(5) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15854).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 122)