سواءً؟ ". قال: نعم. قال: "فأشهِدْ على هذا غيري". وذكَرَ مُجالدٌ في حديثه: "إنَّ لهم عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أنْ يَبرُّوكَ"(1).
وحدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حَمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال(2): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن مجالدٍ، قال: حدَّثنا عامرٌ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ. قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لبَنِيكَ عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، فلا تُشهدْني على جَوْرٍ"(3).
فهذه الألفاظُ كلُّها مع قولِه: "أشهِدْ على هذا غيرِي". دليلُ واضحٌ على جوازِ العَطِيَّةِ. وأمَّا روايَةُ مَن روَى عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشير، في هذا الحديثِ: "أكلَّ ولَدِكَ أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "إنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حقٍّ". وكذلك روايةُ جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في قصَّةِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذه، فيَحتَمِلُ ألَّا يكونَ مُخالِفًا--------------------------------------------
(1) وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (35)، والنسائي في الكبرى (5979)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (1613)، وابن حبان (5104)، والطبراني في الكبير 21/ (69) و (80)، وتمام في فوائده (273)، والبيهقي 6/ 178 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة (5686) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن مغيرة - وهو ابن مِقْسَم الضبي - به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (789)، والحميدي (919)، وأحمد 30/ 360 (18410)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (34)، والبزار (3259)، وأبو عوانة (5695)، وابن المنذر في الأوسط (8818)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5078)، والطبراني في الكبير 21/ (65) و (66)، وتمام في الفوائد (273)، والبيهقي 6/ 177، وأبو الحسن الخِلَعي في الثالث من عشر من الخِلعيّات (10)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ص 490 من طرق عن مجالد - وهو ابن سعيد - به.
وقد تقدم تخريجه من طريق داود - وهو ابن أبي هند - قريبًا.
(2) في المسند 30/ 321 (18369)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (1620).
(3) وأخرجه الطبراني في الكبير 21/ (67) من طريق مسدّد بن مُسرهد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وحدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حَمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال(2): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن مجالدٍ، قال: حدَّثنا عامرٌ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ. قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لبَنِيكَ عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، فلا تُشهدْني على جَوْرٍ"(3).
فهذه الألفاظُ كلُّها مع قولِه: "أشهِدْ على هذا غيرِي". دليلُ واضحٌ على جوازِ العَطِيَّةِ. وأمَّا روايَةُ مَن روَى عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشير، في هذا الحديثِ: "أكلَّ ولَدِكَ أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "إنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حقٍّ". وكذلك روايةُ جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في قصَّةِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذه، فيَحتَمِلُ ألَّا يكونَ مُخالِفًا--------------------------------------------
(1) وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (35)، والنسائي في الكبرى (5979)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (1613)، وابن حبان (5104)، والطبراني في الكبير 21/ (69) و (80)، وتمام في فوائده (273)، والبيهقي 6/ 178 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة (5686) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن مغيرة - وهو ابن مِقْسَم الضبي - به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (789)، والحميدي (919)، وأحمد 30/ 360 (18410)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (34)، والبزار (3259)، وأبو عوانة (5695)، وابن المنذر في الأوسط (8818)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5078)، والطبراني في الكبير 21/ (65) و (66)، وتمام في الفوائد (273)، والبيهقي 6/ 177، وأبو الحسن الخِلَعي في الثالث من عشر من الخِلعيّات (10)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ص 490 من طرق عن مجالد - وهو ابن سعيد - به.
وقد تقدم تخريجه من طريق داود - وهو ابن أبي هند - قريبًا.
(2) في المسند 30/ 321 (18369)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (1620).
(3) وأخرجه الطبراني في الكبير 21/ (67) من طريق مسدّد بن مُسرهد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 245)