عباسٍ(1)، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ وهي في خِدْرِها، معها صبيٌّ، فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولَكِ أجرٌ".
وروايةُ الشافعيِّ ذكَرها بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، عن حَرْمَلةَ بنِ يحيى، عن الشافعيِّ، أنه أخبَره عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ في مِحَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخَذت بعَضُدِ صبيٍّ كان معها، فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولَكِ أجْرٌ"(2).
وأخبَرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمر الدَّارَقطنيُّ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا الربيعُ بنُ سُليمانَ(3). وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدٍ قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحُسَينيَّ(4) حدَّثهم بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامةَ بنِ سلَمةَ(5) الأزْديُّ الطَّحَاوِيُّ، قال: أخبَرنا أبو إبراهيمَ إسماعيلُ بنُ يحيى المُزَنيُّ؛ قالا: أخبَرنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُرَيبٍ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) قوله: "عن ابن عباس" سقط من ق.
(2) إسناده صحيح، وهو في مسند الشافعي 2/ 111، 177، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 155.
(3) بعد هذا في م: "حدَّثنا الشافعي، قال: أنبأنا مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأة في محفتها، فقيل لها: هذا رسول اللَّه، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر". وليس هو في الأصل، ولا في ق، وهو مقحم لا معنى له، وذلك أنَّ المؤلف جمع روايتي الربيع والمزني عن الشافعي كما سيأتي.
(4) ترجمة الذهبي في وفيات سنة 392 من تاريخ الإسلام، وذكر روايته عن الطحاوي (8/ 720).
(5) في الأصل: "سلمة بن سلامة"، وهو مقدم ومؤخر، وفي ق: "أحمد بن محمد بن سلمة"، نسبه إلى جده. وينظر تاريخ الإسلام 7/ 439.
وروايةُ الشافعيِّ ذكَرها بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، عن حَرْمَلةَ بنِ يحيى، عن الشافعيِّ، أنه أخبَره عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ في مِحَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخَذت بعَضُدِ صبيٍّ كان معها، فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولَكِ أجْرٌ"(2).
وأخبَرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمر الدَّارَقطنيُّ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا الربيعُ بنُ سُليمانَ(3). وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدٍ قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحُسَينيَّ(4) حدَّثهم بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامةَ بنِ سلَمةَ(5) الأزْديُّ الطَّحَاوِيُّ، قال: أخبَرنا أبو إبراهيمَ إسماعيلُ بنُ يحيى المُزَنيُّ؛ قالا: أخبَرنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُرَيبٍ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) قوله: "عن ابن عباس" سقط من ق.
(2) إسناده صحيح، وهو في مسند الشافعي 2/ 111، 177، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 155.
(3) بعد هذا في م: "حدَّثنا الشافعي، قال: أنبأنا مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأة في محفتها، فقيل لها: هذا رسول اللَّه، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر". وليس هو في الأصل، ولا في ق، وهو مقحم لا معنى له، وذلك أنَّ المؤلف جمع روايتي الربيع والمزني عن الشافعي كما سيأتي.
(4) ترجمة الذهبي في وفيات سنة 392 من تاريخ الإسلام، وذكر روايته عن الطحاوي (8/ 720).
(5) في الأصل: "سلمة بن سلامة"، وهو مقدم ومؤخر، وفي ق: "أحمد بن محمد بن سلمة"، نسبه إلى جده. وينظر تاريخ الإسلام 7/ 439.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)