أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1)، إلّا أنّه لم يَذْكُرْ قصَّةَ المرأةِ، لا في حديثِ سعيدِ هذا المرسَلِ، ولا في حديثِ أبي سلمةَ، واقتصَر منهما على ذكرِ قصَّةِ الجنينِ وديتِه لا غيرُ؛ لِمَا ذكرنا من العلَّةِ، ولِمَا شاء اللهُ ممَّا هو أعلمُ به.
والحديثُ محفوظٌ لأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ ابنِ شهابٍ وغيره، ولسعيدِ بن المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ ابنِ شهاب(2). وهو حديثٌ صحيحٌ، رواه جماعةٌ من الصحابةِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ منهم: عمرُ بنُ الخطابِ(3)، وابنُ عباسٍ(4)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 423 (2478)، وهو الحديث الخامس من أحاديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) من قوله: "وغيره، ولسعيد … " إلى هنا، لم يرد في د 1.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 57 (18342) عن عبد الله بن جريج، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فذكر قصة إرسال عمر رضي الله عنه لزوج المرأتين وإخباره بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكبَّر عمر وقال: إن كِدْنا أن نقضيَ في مثل هذا برأينا.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 404، 405 (3439)، والدارمي في مسنده (2381)، وأبو داود (4572)، وابن ماجة (2641)، والترمذي في العلل (398)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1070)، وفي الدِّيات ص 36، والنسائي (4739)، وفي الكبرى 6/ 332 (6915)، وابن الأعرابي في معجمه (399) من طرق عن عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عمر: أنه شهد قضاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حَمَلُ بن مالك بن النابغة؛ فذكر قصّة المرأتين. وسيأتي المصنِّف على ذكره في سياق شرحه للحديث التالي الحديث الخامس لابن شهاب عن أبي سلمة.
وهو عند أبي داود (4574)، والنسائي (4828)، والبزار في مسنده 11/ 74 (4778) من طرق عن عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب عن عكرمة عنه، به. وأسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ، وسماك بن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، كما في تقريب التهذيب (321) و (2624)، وما قبله يُغني عنه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 453)