المسألةِ أقوالٌ واعتِلالٌ ليس هذا موضِعَ ذِكْرِ ذلك. وقولُ مالكٍ في مسألةِ النَّاكِح في العِدَّةِ هو مَذهَبُ عمرَ بنِ الخطابِ(1). وقد رُويَ عن عليٍّ، وابنِ مسعود(2)، في المُتلاعِنَينِ مثلُ ذلك، وخالفاه في النكاح في العِدَّةِ(3).
ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ ومَن ذهَب مَذهبَه في هذه المسألةِ، عمومُ قولِ الله عز وجل: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]. فلمّا لم يُجمِعُوا على تحريمِها دخلَتْ تحتَ عموم الآية. ومن جهةِ النظرِ؛ لمَّا لحِق الولَدُ وجَب أن يَعُودَ الفِراشُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَقتضِيه عقدُ النكاح ويُوجِبُه.
قال أبو عمر: ذكر إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، عن سهلِ بنِ سعدٍ: أنَّ المرأةَ كانت حاملًا، وأنّها جاءتْ بعدَ ذلك بولدٍ(4). وتابَعَه على ذلك ابنُ جريج، فقال في دَرْج حديثه عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن جاءتْ به أحمرَ قصيرًا كأنَّه وحَرَةٌ(5)، فلا أُرَاها إلّا قد صَدَقتْ وكَذَب عليها، وإن جاءتْ به أسودَ، أعْيَنَ(6)، ذا أليَتَينِ، فلا أُرَاه إلّا قد صَدَق--------------------------------------------
(1) قوله: "وقول مالك في مسألة الناكح في العدة هو مذهب عمر بن الخطاب" لم يرد في ج.
(2) ينظر: الأم للشافعي 5/ 248، 249، والمصنَّف لعبد الرزاق 6/ 208 (10532) و 6/ 209 (10534)، وسنن سعيد بن منصور (699)، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 441 (15949).
(3) في ج: "ولا مخالف لهم من الصحابة".
(4) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 134، وأحمد في المسند 37/ 485 (22830)، وأبو داود (2248)، وابن ماجة (2066)، وابن شبّة في تاريخ المدنية 2/ 384، والطبراني في الكبير 6/ 116 (5682)، والبيهقي 7/ 399 (15705) من طرق عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، به.
(5) قوله: "كأنه وحَرَةٌ" قال ابن حجر في الفتح 9/ 453: بفتح الواو والمهملة: دُويبة تترامى على الطعام واللحم فتُفسده، وهي من نوع الوزَغ. وقال الأزهري في غريب ألفاظ الشافعي ص 222: الوحَرة: من حشرات الأرض تُشبه الحرباء حمراء، وبها شُبِّه وحَر الصَّدر.
(6) والأعين: ضخم العين واسعها، والأنثى عيناء، والجمع منها: العِيْن، بالكسر، ومنه قوله تعالى: {وَحُورٌ عِينٌ} [الواقعة: 22]، تاج العروس مادة (عين).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 186)