3533 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، ⦗ص: 2189⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ» قَالَ صَاحِبٌ لَهُ: " أَرَادَ: يَجْهَرُ بِهِ "
‌‌[تعليق المحقق] إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2188)