3309 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَإِذَا مُتَّ، فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ، فَلِفُلَانٍ، وَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ، فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ. ⦗ص: 2066⦘ قَالَ: «يُمْضَى كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانُوا مِائَةً»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2065)