3262 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى هو ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتْ ⦗ص: 2047⦘ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ، فَقَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ يَحْيَى: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْهُ، فَمِنَ الثُّلُثِ "
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2046)