3213 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، ⦗ص: 2024⦘ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، لَا يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ، فَحَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ: أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا، ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ» فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2023)