3002 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي، مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ: لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ» وقَالَ سُفْيَانُ: «الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1938)