2990 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، لَا يُعْلَمُ وَارِثٌ غَيْرُهَا. قَالَ: «لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الشعبي

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1933)