2910 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: " لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ: سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح وهو مكرر سابقه

2911 - أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ، وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ "
‌‌[تعليق المحقق] إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1894)