2668 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْماَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ»
[تعليق المحقق] إسناده فيه علتان: ضعف إسماعيل بن مسلم وعنعنة الحسن
[تعليق المحقق] إسناده فيه علتان: ضعف إسماعيل بن مسلم وعنعنة الحسن
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1714)