2601 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
[تعليق المحقق] إسناده قوي وهو عند مالك في البيوع
[تعليق المحقق] إسناده قوي وهو عند مالك في البيوع
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1666)