2397 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ «أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» ⦗ص: 1519⦘ قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده ضعيف

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1518)