1975 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ»

1976 - قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ الْأَوَّلِ: أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1231)