1841 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعَهْمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
[تعليق المحقق] إسناده جيد والحديث متفق عليه
[تعليق المحقق] إسناده جيد والحديث متفق عليه
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1136)