1122 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: «لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 712)