1025 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ: هَلْ تَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ؟ قَالَ: " هُوَ ذَا: أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ "
‌‌[تعليق المحقق] إسناده جيد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 676)